ميرزا حسين النوري الطبرسي

414

مستدرك الوسائل

[ 11216 ] 3 الصدوق في المقنع : ثم ائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصل ركعتين ، واقرأ فيهما الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ثم تشهد ثم احمد الله واثن عليه ، وصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، واسأله أن يتقبله منك . [ 11217 ] 4 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ولا يصلى لطواف الفريضة ركعتين إلا عند المقام " . 47 * ( باب أن من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام ، لزمه أن يعيد خلفه الركعتين ) * [ 11218 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في الطواف ، في الحج أو العمرة ، فقال : " إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ، فإن الله يقول : * ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) * ( 1 ) " الخبر . 48 * ( باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب ، حيث شاء من المسجد أو مكة ) * [ 11219 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس أن تصلي ركعتي

--> 3 - المقنع ص 81 . 4 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 . الباب 47 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 58 ح 91 . ( 1 ) البقرة 2 : 125 . الباب 48 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .